روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حرمة الاعتداء على حق الأخ الشريك.. الذي لا يملك ما يثبت حقه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حرمة الاعتداء على حق الأخ الشريك.. الذي لا يملك ما يثبت حقه


  حرمة الاعتداء على حق الأخ الشريك.. الذي لا يملك ما يثبت حقه
     عدد مرات المشاهدة: 1744        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. في سنة 1983/1984 تمت قرعة في البلدية استفاد عمي من إنجاز مشروع محطة محروقات. 1986 فتح عمي و أبي محطة المحروقات شركاء إلى غاية 1994 وهبه النصف على الشيوع 2500 م2 من 5000 م2 بدون ما يذكر الجهة أو ما أنجز عليها في الوثيقة الموثقة من طرف الأستاذ بوركي، ولكن الوثائق السجل التجاري و رخصة الاستغلال باسم عمي لهذا اليوم.

لهما سكنين تحتهما محلات و الجهة الأخرى محطة المحروقات و التشحيم. اليوم وقع سوء تفاهم مع الأولياء في الوثائق فأخذ العم المحطة بما فيها منشأة، و يقول تسأل في 2500 م2 أرض تأخذ ثمنها(يعني ما أهبه سنة 1994 ) مع العلم أن أبي أنجز معه كل شيء ووقف في كل محنة فأخرجه من كل ما كان يملك معه. فاستعان أبي بالمحكمة ليسترجع ما كان يكسب معه.

طلب خبير للقسمة. كيف تتم القسمة بالشهود وهل لي الحق أم لا في ما أنجزته - في حالة شريك من يأخذ المحطة 2500م2 أو من يأخذ المنازل بالمحلات 2500م

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

في السؤال غموض من حيث عدم تبيين أجزاء القضية بما يكمل تصورها والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والذي فهمناه من مجمل ما ذكرت هو أن والدك قد شارك عمك في إنجاز المحطة وتنفيذ المشروع، وقد وهبه عمك نصف الأرض على الشيوع وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 144393 .

وكان والدك يعمل معه طوال المدة الماضية، وإذا كان كذلك فنصيب الأب في المشروع والمحلات باق ولايجوز للعم ظلمه والاستيلاء على حقه ولو كانت الأرض وما عليها من محلات مسجلة لدى الدوائر الرسمية باسمه.

فإن كان ذلك ينجيه في الدنيا فلا ينفعه في الآخرة فليتق الله تعالى، وقد ذكرت أن والدك رفع القضية إلى المحكمة وبالتالي فالنظر فيها إلى ما تقرره بناء على البينات وحجج الخصوم سواء لأبيك أولغيره.

لكن لو كانت حجة العم تقوى وتغلب حجة غيره بسبب كتابة الأملاك كلها باسمه فإن ذلك لا يبيح له أخذ حق غيره بالباطل وحكم القاضي لا يحل الحرام لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.

وللفائدة حول كيفية قسمة العقار والأملاك بين الشركاء انظر الفتوى رقم: 136382.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب